الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية عشرة ( المناقلة بين الوفورات )

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 30 من 139
تُجرى المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانية.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة ( المناقلات في الميزانية )المادة الثالثة عشرة (ترحيل وتدوير الأرصدة الباقية)
عرض كل مواد النظام