الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثالثة عشرة (ترحيل وتدوير الأرصدة الباقية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 31 من 139
لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقرراً الانتهاء من تنفيذها أو توريدها، ويجوز ترحيل أرصدة مخصصات المشروعات والمشتريات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) إلى السنة المالية التالية في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنة المالية.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة ( المناقلة بين الوفورات )المادة الرابعة عشرة (اعتمادات المشروعات الجديدة والطارئة)
عرض كل مواد النظام