المادة الرابعة عشرة (اعتمادات المشروعات الجديدة والطارئة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 32 من 139
تطبق الهيئة القواعد المقرة في شأن تدبير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة من الخزينة العامة للمشروعات الجديدة والطارئة التي تكلَّف الهيئة بتنفيذها أو ترى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية التي لم تدرج في ميزانيتها.