الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 42 من 139
تودع الهيئة إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)المادة الخامسة والعشرون (استخدام الإيرادات)
عرض كل مواد النظام