المادة الخامسة والعشرون (استخدام الإيرادات)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 43 من 139
تقيد إيرادات الهيئة ضمن حسابات الميزانية العامة للدولة، وعلى الهيئة التنسيق مع وزارة المالية لتخصيص هذه الإيرادات للهيئة؛ للصرف منها.