المادة السادسة والعشرون (أساليب صرف المستحقات المالية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 44 من 139
تُدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بعد استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المؤيدة اللازمة لإجراء الصرف، ويكون الصرف بشيكات أو اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية أو وفقاً لأنظمة التسديد والتحويل من خلال العهد والسلف النقدية المستديمة أو المؤقتة وذلك باعتماد الصرف من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، ومن مدير الإدارة المالية.