الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 45 من 139
1- يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -أو من يفوضه- بالتوقيع على مستند الصرف بما يفيد بتسلّم الشيك أو إيصال تسلم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال إيداع الشيك ترفق نسخة من إشعار الإيداع مع مستند الصرف، على أن تختم جميع الشيكات الصادرة من الهيئة بختم الصرف للمستفيد الأول فقط. 2- يكون إلغاء الشيكات المحررة والموقعة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية. 3- تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة في مكان آمن في الإدارة المالية، وتكون تحت مسؤولية رئيس الحسابات.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون (أساليب صرف المستحقات المالية)المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية)
عرض كل مواد النظام