المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 46 من 139
يكون الصرف بموجب العهد النقدية المستديمة وفقاً للقواعد التي تعدها الإدارة المالية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي.