الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 46 من 139
يكون الصرف بموجب العهد النقدية المستديمة وفقاً للقواعد التي تعدها الإدارة المالية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف)المادة التاسعة والعشرون (إجراءات الصرف وحفظ المستندات)
عرض كل مواد النظام