المادة السادسة والثلاثون ( أساليب عمل نظام الهيئة المحاسبي )
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: النظام المحاسبي للهيئة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 54 من 139
يجب أن يشتمل النظام المحاسبي على دورة مستندية شاملة تشمل أساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والإلغاء، والتأكد من مطابقة أرصدة الحسابات الفرعية المساعدة المقيدة في برامج الهيئة المحاسبية مع إجمالي الحسابات المختلفة في الأستاذ العام.