الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 60 من 139
يعدّ مدير الإدارة المالية مسؤولاً عن اقتراح الإجراءات التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهيئة.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية)المادة الثالثة والأربعون (الرقابة والفحص)
عرض كل مواد النظام