المادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 60 من 139
يعدّ مدير الإدارة المالية مسؤولاً عن اقتراح الإجراءات التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهيئة.