المادة الثالثة والأربعون (الرقابة والفحص)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 61 من 139
تخضع جميع إيرادات الهيئة ومصروفاتها وإجراءاتها المالية للرقابة والفحص من الجهات المختصة، للتأكد من سلامة السياسات والإجراءات المالية المتبعة، ومدى انسجامها مع اللوائح والقرارات المالية المعتمدة لدى الهيئة.