المادة الرابعة والأربعون (الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 62 من 139
يجب الفصل بين مسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى القيد في البرامج والسجلات المحاسبية، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى التدقيق والمراجعة قبل الصرف، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى صرف المستحقات المالية.