المادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 63 من 139
تعد الإدارة المالية تقارير وبيانات مالية ومحاسبية، وتزود بها قطاعات وإدارات العمل المختلفة في الهيئة عند الحاجة إليها.