الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 63 من 139
تعد الإدارة المالية تقارير وبيانات مالية ومحاسبية، وتزود بها قطاعات وإدارات العمل المختلفة في الهيئة عند الحاجة إليها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون (الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات)المادة السادسة والأربعون (مراقبة الموجودات)
عرض كل مواد النظام