المادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 69 من 139
1- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. ولا يعد انعقاد اللجنة نظاميًّا إلا بمشاركة المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. 2- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لفحص عروض التأمين المباشر وتحليلها. 3- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. على أن ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتائج تحليل العروض إلى صاحب الصلاحية للبت فيها بحسب الجدول المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة.