الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • اللائحة الإدارية (الفصل الأول: تعريفات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 93 من 139
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة الإدارية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر. عقد العمل: عقد مبرم بين الهيئة والعامل، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر. المرتبة: إحدى التقسيمات في التسلسل الهرمي في جدول المراتب الوظيفية والدرجات والرواتب. الأجر الأساس: ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافة إليه العلاوات الدورية. الأجر: الأجر الفعلي، ويشمل الأجر الأساس مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو بسبب أخطار يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر له لقاء العمل بموجب عقد العمل.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)المادة الثانية (إجراءات التوظيف وشروطه)
عرض كل مواد النظام