الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية (إجراءات التوظيف وشروطه)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 94 من 139
1- يكون اختيار المتقدمين للعمل في الهيئة وترشيحهم وفق ضوابط وإجراءات يعتمدها الرئيس التنفيذي بحسب ما تقتضيه الوظائف ومتطلبات شغلها. 2- الجدارة والكفاية هي الأساس في اختيار المرشحين من أصحاب المؤهلات والمهارات والقدرات المناسبة لشغل وظائف الهيئة. 3- تكون الأولوية في التوظيف للمرشحين السعوديين. 4- يشترط فيمن يتعاقد معه للعمل في الهيئة ما يأتي: أ- أن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها. ب- أن يجتاز ما تقرره الهيئة من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة. ج- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الهيئة. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك. هـ- ألاّ يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و- ألاّ يكون قد فُصل من وظيفة في إحدى الأجهزة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله ثلاث سنوات. ز- أن يكون قد أتم سن الثامنة عشرة. ح- ألاّ يكون موظفًا أو مرتبطاً بعقد عمل لدى أي جهة. 5- يجوز -بقرارٍ من المجلس- إعفاء المتقدمين للعمل من شرط (أو أكثر(من الشروط المنصوص عليها في الفقرة)4) من هذه المادة، عدا شرط اللياقة الطبية. 6- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إن ثبت أن تعاقد العامل قد تم بانتحاله شخصية غيره، أو بتقديمه شهادات أو توصيات أو قرارات أو بيانات أو معلومات أو وثائق مزورة أو غير صحيحة؛ فيفسخ عقد العمل تلقائيًّا دون سابق إشعار ودون مكافأة أو تعويض، مع احتفاظ الهيئة بحقها في مطالبته بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفه وما تكبدته من مصاريف وخسائر في سبيل التعاقد معه.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة (متطلبات التوظيف)
عرض كل مواد النظام