المادة الثالثة (متطلبات التوظيف)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 95 من 139
1- على المرشح أن يقدم الوثائق اللازمة للتوظيف، وبخاصة الآتي: أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودي مع الأصل للمطابقة. ب- صورة من رخصة الإقامة أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً أو جواز السفر لغير السعودي، مع الأصل للمطابقة. ج- صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية. د- شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها الهيئة. هـ- أربع صور شمسية ملونة حديثة. وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمة العامل. 2- لغرض التعاقد، تعدّ بطاقة الهوية الوطنية شهادة لإثبات السن والجنسية للسعوديين، وتعدّ رخصة الإقامة السارية المفعول أو جواز السفر أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً شهادة إثبات ذلك لغير السعوديين. 3- تُشغل الوظائف الشاغرة في الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بحسب دليل الصلاحيات المعتمد.