الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثالثة (متطلبات التوظيف)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 95 من 139
1- على المرشح أن يقدم الوثائق اللازمة للتوظيف، وبخاصة الآتي: أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودي مع الأصل للمطابقة. ب- صورة من رخصة الإقامة أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً أو جواز السفر لغير السعودي، مع الأصل للمطابقة. ج- صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية. د- شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها الهيئة. هـ- أربع صور شمسية ملونة حديثة. وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمة العامل. 2- لغرض التعاقد، تعدّ بطاقة الهوية الوطنية شهادة لإثبات السن والجنسية للسعوديين، وتعدّ رخصة الإقامة السارية المفعول أو جواز السفر أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً شهادة إثبات ذلك لغير السعوديين. 3- تُشغل الوظائف الشاغرة في الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بحسب دليل الصلاحيات المعتمد.
عرض على BOE
المادة الثانية (إجراءات التوظيف وشروطه)المادة الرابعة (المباشرة وعقود العمل ومدة التجربة)
عرض كل مواد النظام