الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الرابعة (المباشرة وعقود العمل ومدة التجربة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 96 من 139
1- تبلِّغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناءً عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على عنوانه البريدي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به. 2- يعدّ تاريخ أول يوم يباشر فيه المرشح العمل فعليًّا لدى الهيئة هو تاريخ تعيينه. 3- يوظّف المرشح بموجب عقد عمل تعتمده الهيئة يحرر من نسختين باللغة العربية، تسلم إحداهما له وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى الهيئة. ويجب أن يتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر والمزايا الوظيفية وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد أو لأداء عمل معين وأيّ بيان ضروري. 4- إلى جانب اللغة العربية، يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إن تطلب الأمر ذلك، على أن يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف. 5- للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للمباشرة إن كان متعاقدًا معه من داخل المملكة. 6- للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على تأشيرة العمل من سفارة المملكة ببلد التعاقد إن كان متعاقداً معه من خارج المملكة. 7- يعدّ عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل. 8- لا يعدّ العامل الذي يعمل لدى الهيئة تحت التجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك بشرط ألا تزيد مدتها على (تسعين) يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديد مدة التجربة قبل انتهائها على ألا تزيد في مجملها على (مائة وثمانين) يوماً. 9- يجوز باتفاق الطرفين -كتابةً- إخضاع العامل لمدة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. 10- لا تدخل في احتساب مدة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية. 11- إذا لم تثبت صلاحية العامل للعمل خلال مدة التجربة جاز للهيئة إنهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وفقاً لنظام العمل، ويرد إليه ما استقطع منه من عائدات تقاعدية، على أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للإنهاء. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة التجربة.
عرض على BOE
المادة الثالثة (متطلبات التوظيف)المادة الخامسة (التكليف)
عرض كل مواد النظام