الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الخامسة (التكليف)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 97 من 139
1- يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي. 2- إن كُلف عامل بالقيام بأعمال عامل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة للآخر. 3- يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة. 4- لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بمهمات وظيفة أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها.
عرض على BOE
المادة الرابعة (المباشرة وعقود العمل ومدة التجربة)المادة السادسة (النقل)
عرض كل مواد النظام