المادة السادسة (النقل)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 98 من 139
1- لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابياً- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرًا في مكان إقامته، إلاَّ إذا كان هناك سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال. 2- يجب أن تتوافر لدى العامل المراد نقله مواصفات الوظيفة المراد نقله إليها ومتطلباتها.