الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 26
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1- إبقاؤه دون سند عائلي. 2- عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4- التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5- وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6- سوء معاملته. 7- التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي. 8- استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول. 9- استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره. 10- تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه. 11- التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. 12- التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. 13- السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. 14- كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام