المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 26
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1- ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع. 2- خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. 3- اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية. 4- اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 5- تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين. 6- قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.