المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 50
تختص الهيئة بالنظر في أي خلاف في شأن حقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزماً.