المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 23 من 50
1- تصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية: أ- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه الهيئة لاستيفاء اشتراطات السلامة. ب- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام إدارة شؤون السلامة وملاءمته. 2- يجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة إذا تبين لها أن الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفياً لشروطها.