الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 50
على مدير البنية التحتية أو مالكها أو المشغل تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تحتاج إليها في سبيل ضمان سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام