الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 25 من 50
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2(من المادة)الثانية) من النظام، على أي جهة ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع داخل حرم الخطوط الحديدية أو في المناطق المحيطة بها، قد تؤثر في سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها؛ التنسيق مع الهيئة قبل القيام بأي من تلك الترتيبات أو الإجراءات أو المشاريع.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام