المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 26 من 50
يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي: 1- وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها. 2- أن يتخذ -في الحالات الطارئة- جميع الإجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها.