ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، والرقابة على أدائها المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 50
لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على الترخيص، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة (السادسة) من النظام.