الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخطوط الحديدية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الخطوط الحديدية • قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 50
1- يحظر على مدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً ماليّاً وإداريّاً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا إذا كان صاحب الامتياز أو قرر المجلس غير ذلك. وتحدد اللائحة متطلبات الاستقلال المالي والإداري للتابع. 2- تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال ستين يومًاً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة شروط الترخيص. 3- للهيئة رفض إصدار الترخيص إذا رأت أن زيادة عدد المشغلين لخدمات الخطوط الحديدية أو لجزء منها سيؤدي إلى عدم أدائها أو تقديمها بطريقة مناسبة. 4- للهيئة وقف إصدار تراخيص جديدة لممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام أو دمج أحدها في أي نشاط آخر بحسب ما تراه مجدياً.
عرض على BOE
ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، والرقابة على أدائها المادة الرابعة:المادة السادسة
عرض كل مواد النظام