المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة • أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 3 من 25
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.