الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة البيعة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة • أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 4 من 25
مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام