الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة البيعة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة • أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 5 من 25
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام