الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخدمة المدنية

مادة 10

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 10 من 44
أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
عرض على BOE
مادة 9الفصل الثاني الواجبات
عرض كل مواد النظام