نظام الخدمة المدنيةمادة 9الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 9 من 44يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEمادة 8مادة 10عرض كل مواد النظام