الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخدمة المدنية

مادة 14

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 14 من 44
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
عرض على BOE
مادة 13مادة 15
عرض كل مواد النظام