نظام الخدمة المدنيةمادة 15الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 15 من 44كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEمادة 14مادة (15 مكرر):عرض كل مواد النظام