الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخدمة المدنية

مادة 3

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 3 من 44
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: أ - الاسم الذي يدل عليها. ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها. د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها. هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.
عرض على BOE
مادة 2الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة
عرض كل مواد النظام