الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخدمة المدنية

الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 4 من 44
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: أ - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية. ب - مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر. ج - لائقًا صحيًا للخدمة. د - حسن السيرة والأخلاق. هـ - حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط. و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل. ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
عرض على BOE
مادة 3مادة 5
عرض كل مواد النظام