نظام الخدمة المدنيةمادة 5الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 5 من 44يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفةمادة 6عرض كل مواد النظام