المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 107 من 180
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي: أ - وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة. ب - تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع. ج - إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. د - إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا. هـ - نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. 2- يجوز للمكتب في المملكة - بناء على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث أو أن يشترك فيه. 3- يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.