الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السابعة عشرة بعد المائة: حجية وقائع التقرير النهائي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 117 من 180
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة بعد المائة: إعادة التحقيق في الحوادثالمادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج
عرض كل مواد النظام