المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 118 من 180
في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق.