الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 119 من 180
إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث، وترفع اللجنة تقريرًا مفصلا عن الحادث وأسبابه إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارجالمادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ
عرض كل مواد النظام