المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 120 من 180
يقصد بالبحث والإنقاذ: كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.