الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 120 من 180
يقصد بالبحث والإنقاذ: كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكريالمادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ
عرض كل مواد النظام