المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 174 من 180
أ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة(و)الحادية والخمسين بعد المائة(و)الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن. ب - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.