المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 175 من 180
1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين(و)التاسعة والثمانين(و)التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة. 2- مع مراعاة حكم الفقرة (1(من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد)السادسة(و)السابعة(و)الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة.