الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 175 من 180
1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين(و)التاسعة والثمانين(و)التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة. 2- مع مراعاة حكم الفقرة (1(من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد)السادسة(و)السابعة(و)الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنةالمادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية
عرض كل مواد النظام