الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 176 من 180
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظامالمادة السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الأخرى
عرض كل مواد النظام