الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثالثة: مجال التطبيق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 180
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1- أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة. 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة. 4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية. 5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية: سلطات المملكةالمادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية
عرض كل مواد النظام