المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 42 من 180
على كل من يستعمل، أو يملك تجهيزات كهربائية، أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.