المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 43 من 180
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة والتعليمات.